الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
247
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
يأتي في محلّه إن شاء اللّه وكذا حال الاحرام لحرمة الارتماس في الماء في حاله وكذا فيما لم يرض صاحب الماء بالارتماس لحرمة التصرف في ملك الغير بغير اذنه كما أنه لو لم يرض بالغسل الترتيبي لا يجوز الّا الارتماسي فلا فرق في عدم الجواز في صورة عدم رضى المالك بين الارتماسي والترتيبي وان مثّل المؤلف رحمه اللّه صورة عدم رضى المالك بالارتماس في مائه . * * * [ مسئلة 3 : يجوز في الترتيبي ان يغسل كل عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس ] قوله رحمه اللّه مسئلة 3 : يجوز في الترتيبي ان يغسل كل عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس بل لو ارتمس في الماء ثلاث مرّات مرّة بقصد غسل الرأس ومرّة بقصد الأيمن ومرّة بقصد الأيسر كفى وكذا لو حرّك بدنه تحت الماء ثلاث مرّات أو قصد بالارتماس غسل الرأس وحرّك بدنه تحت الماء بقصد الأيمن وخرج بقصد الأيسر ويجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس والبقية بالترتيب بل يجوز غسل بعض كل عضو بالارتماس وبعضه الآخر بامرار اليد . ( 1 ) أقول اعلم أن مقتضى اطلاق ما ورد من الاخبار في الغسل الترتيبي هو كفايته بنحو الارتماس لصدق الغسل عرفا به فكما يحصل بصب الماء على الأعضاء يحصل بارتماس كل عضو من الأعضاء الثلاثة في الماء وكذا لو ارتمس جميع بدنه في الماء ثلاث مرّات مرّة بقصد غسل الرأس ومرّة بقصد الأيمن ومرّة بقصد الأيسر